وأما السقيم: فهو المريض ليس إلَّا.
وأما ذو الحاجة: فالحاجة أعم من أن توصف، وينص عليها، وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - ذوي: حرف، وأعمال، ومعايش، وزروع يعملون فيها، كما ورد أنهم كانوا أصحاب نواضح [وعمال] [1] أنفسهم - رضي الله عنهم -، وقد تقدم الكلام على لفظ [الحاجة] [2] في التيمم في حديث عمار، فأغنى عن إعادته.
[ثالثها] [3] : قوله - عليه السلام:"فليطول ما شاء"قد يؤخذ منه أنه لو مد الصلاة بتطويل القراءة حتى خرج وقتها جاز، وهو كذلك على الصحيح عند الشافعية، بل في"عمد"الفوراني [4] حكاية وجهين في استحباب المسند، وفي"الإِحياء"للغزالي: إن مد الصلاة بتطويل السورة إلى ما بعد أول الوقت وهو وقت الفضيلة خلاف الأفضل؛ وهو غريب.
رابعها: فيه الرد على من قال: لا تجوز صلاة الجماعة إلَّا خلف معصوم.
(1) في الأصل (وأعمال) ، وما أثبت من ن ب.
(2) في ن ب (الدحة) .
(3) في ن ب (الثالث) ... إلخ السابع.
(4) عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فُوران -بضم الفاء- الفُوراني أبو القاسم له مصنفات منها: (الإِبانة) ، و"العمد". توفي في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة عن ثلاث وسبعين سنة. ترجمته: مرآة الجنان (3/ 84) ، وطبقات ابن قاضي شهبة (1/ 248) ، ووفيات الأعيان (2/ 314) .