خامسها: فيه أن الإِمام يخفف الصلاة، على الشرط والتفصيل الذي أسلفناه.
سادسها: فيه ذكر الأحكام للناس بعللها.
سابعها: جواز حضور الضعيف والسقيم وسائر من به ضعف الجماعة، وفي الصحيح [1] :"إني لأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها"وقد سلف، ومذهب مالك أنه لا ينبغي أن يدخل الصبى المسجد، إلَّا أن يكون مميزًا يعقل الصلاة.
ثامنها: فيه مراعاة الضعفاء في أمور الآخرة وكذلك في أمور الدنيا ومنه الحديث [2] :"سيروا لسير أضعفكم".
تاسعها: فيه دليل واضح على أن الجماعة ليست شرطًا للصحة لقوله:"فليطول ما شاء"وقد أسلفنا الخلاف في ذلك في موضعه.
عاشرها: قوله:"فليطول ما شاء"ظاهر في تطويل كل في ذلك الأركان، واستثنى بعض أصحابنا الاعتدال والجلوس بين السجدتين
لقصرهما، والحق تطويلهما.
(1) البخاري (709) ، ومسلم (470) ، والترمذي (376) ، وابن ماجه (989) ، والبغوي (845) ، والبيهقي (2/ 393، 3/ 109) ، وابن خزيمة (1610) .
(2) انظر: كشف الخفاء (1/ 563) ، والأسرار (221) ، ولفظه:"سيروا على سير أضعفكم".