فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 5060

ضخمة. فأفاد فيها وأجاد، وأغنى عن الخوض فيها. وقد صنف قبله في ذلك سليم الرازي، والخطيب، حتى ابن عبد البر من المالكية.

وأجاب بعض المخالفين عن تأويل الشافعي وغيره: بأن لفظ الحديث. إن أجرى [مجرى] [1] الحكاية [اقتضى] [2] البداءة [به] [3] بعينه [فلا] [4] يكون غيره قبله [لأن الغير حينئذ] [5] يكون هو المفتتح [به] [6] وإن جعل اسمًا فالفاتحة لا تسمى سورتها مجموع الحمد لله

= القاسم في حاشية الروض (2/ 25) : أما الاستفتاح والتعوذ فسر إجماعًا وليسا واجبين، ويسقطان بفوات محلهما، وكذا البسملة، وأما كون البسملة سرًا فلحديث كان النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة (بالحمد لله رب العالمين) أي الذي يسمع منهم، لا بجهرون بالبسملة، فلا يسن الجهر بها. قال الترمذي: وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم، قال الشيخ: ويستحب بها للتأليف، ويختار أن يجهر بها وبالتعوذ والفاتحة في الجنازة ونحوها تعليمًا للسنة. وذكر أن المداومة على الجهر بذلك بدعة مخالفة لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -،

والأحاديث المصرحة في الجهر بها كلها موضوعة. وذكر الطحاوي أن ترك الجهر بالبسملة في الصلاة تواتر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وذهب ابن القيم أن الجهر تفرد به نعيم من بين أصحاب أبي هريرة، وهم ثمانمائة ما بين صاحب وتابع. اهـ.

(1) في ن ب ساقطة، ومثبتة في إحكام الأحكام.

(2) في إحكام الأحكام العبارة (فذلك يقتضي) .

(3) في إحكام الأحكام (بهذا اللفظ) .

(4) في ن د (ولا) .

(5) العبارة في إحكام الأحكام (لأن ذلك الغير) .

(6) زيادة من إحكام الأحكام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت