فهرس الكتاب

الصفحة 1444 من 5060

وقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: يجب.

وثانيها: يستحب.

وثالثها: يجب فيما هو إلى الاعتدال أقرب، ويستحب ما زاد عليه، ولكن الرفع من الركوع من الأفعال التي ثبت استمرار النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، ورواية ابن القاسم: أنه إذا أخل به وجبت الإِعادة، ولم تجب في رواية ابن زياد.

[فإذا] [1] قيل برواية ابن القاسم: فهل يجب الاعتدال أم لا؟

فيه الأقوال السالفة.

الأول: لابن القاسم.

والثاني: لأشهب.

والثالث: للقاضي عبد الوهاب. وحيث قالوا بالوجوب فتجب الطمأنينة عندهم وقيل: لا.

ومن الفوائد الغريبة: أن منصورًا التميمي من قدماء الشافعية، أخذ عن الربيع ذكر في كتاب المسافر عن نص الشافعي أنه [] [2] يكفي الاعتدال في الرفع من الركوع وفي الجلوس بين السجدتين. وهذا غريب عن الشافعي.

وفي (التتمة) وجه أن الاعتدال لا يجب في النافلة، وأجراه

(1) في ن ب د (وإذا) .

(2) في الأصل زيادة (لا) ، وما أثبت من ن ب د.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت