فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 5060

شاء الله [تعالى] [1] في بابه.

السادس عشر: قولها:"وكان يفرش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى". يفرش بضم الراء أشهر من كسرها.

واستدل أصحاب أبي حنيفة: بهذا الحديث على اختيار هذه الهيئة في الجلوس من الرجل وهو مذهب سفيان.

ومالك: اختار التورك.

وأحمد: يتورك في آخر الرباعي.

والشافعي: فصل بين الأول والأخير، فيفترش في [الأول] [2] ، كما يجلس بين السجدتين وجلسة الاستراحة، ويتورك في الأخير. واحتج بحديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري [3] : أنه لما وصف صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم

(1) في ن ب ساقطة. انظر ص (439) .

(2) في ن ب زيادة (ويتورك) .

(3) البخاري (828) ، انظر: ت (2) ص (301) . قال الحافظ في الفتح (2/ 309) : وفي هذا الحديث حجة للشافعي، ومن قال في أن هيئة الجلوس في التشهد الأول: مغايرة لهيئة الجلوس في التشهد الأخير، وخالف في ذلك المالكية والحنفية، فقالوا: يُسوَّى بينهما. لكن قال المالكية: يتورك فيهما، كما جاء في التشهد الأخير وعكسه الآخرون. واستدل به الشافعي أيضًا على أن تشهد الصبح: كالتشهد الأخير من غيره لعموم قوله:"وفي الركعة الأخيرة"واختلف فيه قول أحمد، والمشهور عنه اختصاص التورك بالصلاة التي فيها تشهدان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت