فهرس الكتاب

الصفحة 1460 من 5060

[عندنا] [1] .

وشذ بعض الظاهرية والمالكية: فأوجب الثانية، وهو رواية عن أحمد، وهو مخالف لإِجماع من قبله.

[ولا يسلم المأموم عند المالكية: حتى يفرغ الإِمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها على إمامه، والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد.

وقيل: يبدأ منها باليسار.

وقيل: يتخير ولو كان مسبوقًا، ففي رده على الإِمام ومن على يساره روايتان عندهم] [2] .

العشرون: في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة كما فعلته عائشة - رضي الله عنها -.

[الحادي والعشرون] [3] : فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيينه وقد سلف واضحًا.

الثاني والعشرون: فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة.

وفي الصحيحين [4] من حديث عبادة:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة"

= عمل غيرهم. والسنة تحكم بين الناس، لا عمل أحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه، وبالله التوفيق. اهـ. انظر أيضًا: شرح مسلم (4/ 215، 216) .

(1) في ن ب ساقطة.

(2) زيادة من ن ب د.

(3) في ن ب (الثاني والعشرون) ... إلخ الأوجه، فيه تقديم على الأصل.

(4) البخاري (756) ، ومسلم (394) ، والدارمي (1/ 283) ، وأبو عوانة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت