قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر".
الخامس والعشرون: فيه وجوب الاعتدال إذا رفع رأسه من الركوع بحيث يستوي قائمًا.
السادس والعشرون: فيه وجوب الجلوس بين السجدتين.
السابع والعشرون: فيه وجوب التشهد الأول والأخير وهو مذهب أحمد وأصحاب الحديث.
وقال الشافعي: الأول سنَّة، والثاني فرض.
وقال مالك، وأبو حنيفة والأكثرون: هما سنتان، لكن أوجب أبو حنيفة الجلوس [بقدره] [1] . والأشهر عن مالك أنه يجب الجلوس
= الذي روى عنه أحمد. وفي المعجم الصغير (1/ 21) من رواية أنس، وفي سنن ابن ماجه من رواية وابصة بن معبد (872) ، ورواية أبو برزة الأسلمي في المعجم الكبير، ورواية ابن عباس في المعجم الكبير (12755، 12781) ، ومسند أبي يعلى (4/ 335) . قال الهيثمي (2/ 126) : رجاله موثقون. وفي المعجم الكبير من رواية عقبة بن عامر. قال المناوي: حديث عقبة من طريق الطبراني جيد. قال الهيثمي: رجاله موثقون. ورواه أبو يعلى بسنده كذلك، وجميع هذه الروايات ذكرها صاحب المجمع (2/ 126) . وانظر: تمام تخريجه في تلخيص الحبير (1/ 24) ، حيث حسن بعض الروايات وذكر الألباني هذه الصفة في الصلاة (130) ، وفي بعضها:"إذا سجد"، بدل:"ركع".
(1) في الأصل (بقدر) ، والتصحيح من ن ب.