وفي هذا رد لقول البغوي: -أظنه في،"شرح السنة" [1] - لم يقل أحد من أهل العلم نعلمه أنه يرفع إذا قام من السجدتين في وتر من [صلاته] [2] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة: لا يستحب في غير تكبيرة الإِحرام- وهو مشهور الروايات عن مالك.
قال صاحب (البيان والتقريب) : المشهور من مذهب مالك إثبات الرفع في الجملة.
قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكًا يرفع يديه عند الإِحرام [وأحب إلى ترك] [3] الرفع عنده.
قلت: ودليله أحاديث كلها معلولة، وقد ذكرتها بعللها موضحة فيما أخرجته من أحاديث الرافعي، فسارع إليه. وأما حديث:"ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل [شمس] [4] "
= المختصر (1/ 36) . انظر: بدائع الفوائد (3/ 89) ، ومن خلاصة البدر المنير (1/ 113) لهم. وانظر: رسالة في هذا الموضوع"فتح الودود في تحقيق رفع اليدين عند السجود"لعبد الحق الهاشمي -رحمنا الله وإياه- حيث ذكر جميع الروايات الواردة ونقل كلام أهل العلم على بعض الأحاديث.
(1) بحثت عنه في شرح السنة فلم أجده.
(2) في الأصل (صلاة وهي) .
(3) هكذا العبارة. انظر: إكمال إكمال المعلم (2/ 144) .
(4) في ن ب ساقطة.