حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضًا [1] ، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط.
وقال أبو الفتوح [2] : من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.
السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا، لأن قوله:"كان إذا صلى فرّج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإِمساس وهو الأصح عندنا خلافًا للغزالي.
الثامن: فيه دليل أيضًا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإِبطين مع بسطهما.
التاسع: فيه أيضًا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.
العاشر: قوله:"حتى يبدو بياض إبطيه"، [و] [3] قد أسلفنا الرواية الأخرى"حتى يرى وضح إبطيه" [وجاء] [4] ، في [رواية لمسلم[5] في حديث ميمونة:"كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى"
(1) المراسيل (130) ، قال ابن حجر: ورواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك. اهـ، من التخليص (1/ 42) .
(2) هو أحمد بن محمد بن محمد الغزالي وهو أخو الغزالي. النظر: ترجمته عيون التواريخ (12/ 175) ، وتاريخ إربل (1/ 33) ، ووفيات ابن قنفذ (272) .
(3) في ن ب د ساقطة.
(4) في ن ب ساقطة.
(5) مسلم (395) .