فهرس الكتاب

الصفحة 1549 من 5060

بين قدميه فيشغلاه، ولكن قدام قدميه، ولعله المراد بالحديث [1] .

سادسها: قد [يؤخذ] [2] من الحديث أنه يجوز المشي في المسجد بالنعل، وقد استنبطه النووي أيضًا من حديث أبي سعيد

الخدري، لما خلع نعله في الصلاة فخلع الناس [نعالهم] [3] [الحديث] [4] [5] .

(1) قال ابن تيمية في الفتاوى (22/ 165) : ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يصلون تارةً في نعالهم، وتارة حفاة كما في سنن أبي داود (650) ، والمسند (3/ 20، 92) ، ثم قال بعد سياق الحديث: ففي هذا بيان أن صلاتهم في نعالهم، وأن ذلك كان يفعل في المسجد إذ لم يكن يوطأ بهما على مفارش.

وانظر: كلام ابن القيم ورده على الموسوسين في إغاثة اللهفان (1/ 147) ، ومدارج السالكين (3/ 419) .

وقال ابن حجر في الفتح (1/ 495) مستدركًا على ابن دقيق العيد الذي جعل خلع النعلين أولى وجعلهما من باب الرخص. قلت: قد ورد حدث شداد بن أوس:"خالفوا اليهود ..."الخ. فيكون استحباب ذلك من جهة قصد المخالفة المذكورة ... إلخ.

(2) في ن ب (يقصد) .

(3) في ن ب ساقطة.

(4) في ن د ساقطة.

(5) أبو داود (650) ، وأحمد (3/ 20، 92) ، والطيالسي (2154) ، والدارمي (1/ 320) ، والبيهقي (2/ 431) ، وأبو يعلى (1194) ، وابن حبان (2185) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت