فهرس الكتاب

الصفحة 1550 من 5060

فائدة: رأيت أنا ذكرها [هنا] [1] قال ابن عبد البر: لا أعلم خلافًا في جواز لبس النعال السبتية [في غير المقابر] [2] وكرهها قوم

في المقابر لحديث [3] :"ألقِ سبتيتيك"وقال قوم: يجوز ذلك لحديث: ["إذا وضع الميت في قبره إنه ليسمع قرع نعالهم"[4] .

(1) في ن ب (ها هنا) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) أحمد (5/ 83، 84، 224) ، والنسائي (4/ 96) ، وأبو داود (3230) ، وابن ماجه (1568) ، وابن حبان (3170) ، وابن أبي شيبة (3/ 396) ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 373) .

(4) عبد الرزاق (6703) ، وابن أبي شيبة (3/ 283، 384) ، وهناد السري في الزهد (338) ، والطبري في التفسير (3/ 215، 216) ، والبيهقى في الاعتقاد (ص 220، 222) ، والبيهقي في إثبات عذاب القبر (67) ، وابن حبان (3113، 3118، 3120) ، والحاكم (1/ 379) ، وصححه ووافقه الذهبي.

قال البغوي (في السنة 5/ 413، 414) بعد أن أورد حديث أبي هريرة"إن الميت ليسمع حس نعالهم": فيه دليل على جواز المشي في النعال بحضرة القبور وبين ظهرانيها، ثم ذكر حديث بشير بن الخصاصية، وقال: قذهب بعض الناس إلى كراهية المشي بين القبور في النعال، وقيل إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال، والعامة على أن لا كراهة فيه، والأمر بالنزع قيل: إنما كان لأن أكثر أهل الجاهلية كانوا يلبسونها غير مدبوغة إلَّا أهل السعة منهم، فأمر بنزعها لنجاستها، وقال أبو عبيد: أراه أمره بذلك لقذر

رآه في نعليه، فكره أن يطأ بهما القبور كما كره أن يحدث الرجل بين القبور.

وقال أبو سليمان الخطابي: يشبه أن يكون إنما كُره لما فيه من الخيلاء، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت