الثالثة: أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا الكثير المتفرق.
الرابعة: فيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفة ورحمتهم وملاطفتهم.
الخامسة: فيه دلالة للشافعي ومن وافقه على حمل الصبى والصبية في الصلاة، وسواء [الفرض في ذلك] [1] والنقل، وسواء [في ذلك] [2] الإِمام والمأموم والمنفرد.
وحمله أصحاب مالك: على أن ذلك كان في النافلة، وحكاه القاضي عياض [3] عن ابن القاسم عن مالك، وأفسده النووي [4] بأن قوله في الصحيح:"يؤم الناس"صريح أو كالصريح في أنه كان في الفريضة.
قلت: بل ورد ذلك صريحًا، فروى أبو داود [5] في سننه: أن ذلك كان في [ظهر أو عصر] [6] وروى الزبير بن بكار في كتاب النسب، والطبراني [7] في أكبر معاجمه عن عمرو بن سليم: أن ذلك كان في صلاة الصبح.
(1) تقديم وتأخير بن الأصل ون ب د.
(2) زيادة من ن ب.
(3) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 245) .
(4) شرح مسلم (5/ 32) .
(5) أبو داود (917) في الصلاة، باب: العمل في الصلاة.
(6) في ن ب د (الظهر أو العصر) .
(7) الطبراني (22/ 442) .