فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 5060

وادعى [بعض] [1] المالكية: أنه منسوخ.

واستدلوا: بما روي عن مالك أنه منسوخ بتحريم العمل في الصلاة وهو حديث [2] :"إن في الصلاة لشغلًا".

ورده الشيخ تقي الدين [3] : بأن حديث:"إن في الصلاة لشغلًا"كان[قبل قدوم عبد الله بن مسعود من الحبشة، وأن قدوم زينب

وابنتها إلى المدينة كان] [4] بعد ذلك، ثم لو ثبت أنه بعده لكان فيه إثبات النسخ بالاحتمال، وهو لا يجوز.

[وادعى بعضهم: أنه خاص بالنبي - صلى الله عليه وسلم - قاله القاضي عياض[5] ، معللًا بأنه - عليه الصلاة والسلام - يعصم من ملابسة بول الولد، وإذا كان يعصم من ذلك فهو خاص.

وضعفه الشيخ تقي الدين [6] : بأنه لا [يلزم] [7] إن كان قبل

(1) في ن ب ساقطة.

(2) البخاري أطرافه (1199) ، ومسلم (538) ، وأبو داود (923) في الصلاة، باب: رد السلام في الصلاة، والنسائي (3/ 19) ، وابن خزيمة (855، 858) ، وأحمد (1/ 376، 409، 415) ، وابن أبي شيبة (2/ 73، 74) ، والدارقطني (1/ 341) سيأتي في ح (113) التعليقة (3) .

(3) إحكام الأحكام (2/ 351) .

(4) زيادة من ن ب د.

(5) ذكره في إكمال إكمال المعلم (2/ 245) .

(6) إحكام الأحكام (2/ 352) .

(7) في ن ب ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت