فهرس الكتاب

الصفحة 1604 من 5060

وجوبها: أنها بيان له، لمن ذلك في هذا المحل خارج عما أُدعي، فإنه ليس في قراءته - عليه الصلاة والسلام - السورة مع الفاتحة هنا إلَّا مجرد فعل فافترقا، وقد قدمت في الباب قبل هذا اختلاف السلف في وجوب قراءة السورة مع الفاتحة ودليله وعدمه.

الثالث عشر: في الحديث أيضًا جواز إضافة تسمية الصلاة إلى وقتها.

الرابع عشر: فيه الاكتفاء بظاهر الحال في الأخبار دون التوقف الخير على اليقين إذ لا [يتبين] [1] قراءة سورة إلَّا بسماع جميعها، وقد قال:"يسمع الآية أحيانًا"، فأخذ من سماع ذلك قراءة جميعها، اعتمادًا على هذه القرينة، ويبعد أن يكون تيقن ذلك بإخباره - عليه الصلاة والسلام - عند فراغ الصلاة مع ما في لفظ"كان"من الإِشعار بالدوام كما سلف.

(1) في ن د (يتيقن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت