وسأل سائل، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين، وعبس في ركعة، وهل أتى، ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون، والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة"، وزاد في رواية [ابن] [1] الأعرابي:"والمدثر والمزمل في ركعة" [2] ."
وفي (المعرفة) للبيهقي [3] : أن الشافعي [احتج] [4] في جواز الجمع بين السور بما رواه لإسناده عن ابن عمر، وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى، قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟ قال: نعم، وأفعله يعني الجمع بين السور، قال البيهقي: أنا بجميع ذلك أبو سعيد نا [أبو] [5] العباس، نا الربيع عن الشافعي.
قلت: وهذا نص غريب في استحباب ذلك.
فائدة: تتعلق بحديث ابن مسعود [الذي] [6] أوردناه، وهي: أن إطلاق النظائر على هذه السور لعلَ المراد به اشتراك ما بينهما في
الموعظة أو الحكم أو القصص أو [للتقارب] [7] في القدر أو للمقارنة، فإن القرين يقال له: نظير.
(1) زيادة من ن د، وساقطة من الأصل ون ب.
(2) انظر: الفتح (2/ 259) .
(3) المعرفة للبيهقي (3/ 242) .
(4) في ن ب ساقطة.
(5) في ن د ساقطة.
(6) في ن د (التي) .
(7) في ن ب (التقارب) .