فهرس الكتاب

الصفحة 1777 من 5060

التاسع: يستدل بقوله - عليه الصلاة والسلام:"لا كفارة لها إلَّا ذلك"على أن من مات وعليه صلاة لا يقضى عنه، ولا تجبر بمال.

وذهب أصحاب [الرأي] [1] : إلى أنه يطعم عنه.

والقائل بهذا: يحمل الحديث على حال الحياة، وأما بعد الموت [فيلحق] [2] بالصوم في الإِطعام والقضاء أيضًا لاشتراكهما في معنى التعبد البدني:

[فرع] [3] : أصح قولي الشافعي: استحباب قضاء السنن الراتبة. ويستدل له بعموم هذا الحديث [وبغيره من الأدلة أيضًا] [4] .

[العاشر] [5] : روى الجوزقاني في موضوعاته [6] عقب حديث

(1) في ن ب الكلمة (أتى) .

(2) في النسخ (فيلتحق) ، وما أثبت أقرب للمعنى.

(3) في ن ب د (العاشر) .

(4) زيادة من ن ب د.

(5) في ن ب د (فائدة) .

(6) الأباطيل والمناكير (2/ 37) .

فائدة: في الجمع بين حديث نومه - صلى الله عليه وسلم - عن صلاة الفجر وبين قوله - صلى الله عليه وسلم:"إن عيني تنامان ولا ينام قلبي": قال النووي له جوابان: أحدهما: أن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كالحدث والألم ونحوهما، ولا يدرك ما يتعلق بالعين لأنها نائمة والقلب يقظان. والثاني: أنه كان له حالان، حال كان قلبه فيه لا ينام وهو الأغلب، وحال ينام فيه قلبه وهو =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت