بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة.
ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب:
[أوسعها] [1] : الجواز مطلقًا [فيجوز] [2] اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي] [3] بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت] [4] الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله.
وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.
[وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] [5] [و] [6] لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.
وقال الشيخ تقي الدين [7] : ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك.
(1) في ن ب (أو منعها) .
(2) في ن ب ساقطة.
(3) في الأصل الكلمة غير واضحة، وما أثبت من ن ب د.
(4) في الأصل (انقضت) ، وما أثبت من ن ب د.
(5) في ن ب ساقطة.
(6) في ن ب د ساقطة.
(7) إحكام الأحكام (2/ 498) .