فهرس الكتاب

الصفحة 1790 من 5060

بالِإمام واجب في: الصورة، والنية، والفعل، والقول، أم في الفعل وبعض القول؟ وقد تقدم ذلك في الحديث الثاني من باب الإِمامة.

ونذكر هنا أن العلماء اختلفوا في جواز اختلاف نية الإِمام والمأموم على مذاهب:

[أوسعها] [1] : الجواز مطلقًا [فيجوز] [2] اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه [والقاضي] [3] بالمؤدي وعكسه، سواء [اتفقت] [4] الصلاتان أم لا، إلَّا أن تختلف الأفعال الظاهرة، وهو مذهب الشافعي ومن قال بقوله.

وثانيها: مقابله وهو أضيقها وهو أنه لا يجوز اختلاف النيات حتى لا يصلي المتنفل خلف المفترض.

[وثالثها: وهو أوسطها، أنه يجوز اقتداء المتنفل بالمفترض] [5] [و] [6] لا عكسه، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك.

وقال الشيخ تقي الدين [7] : ومن نقل عن مذهب مالك مثل المذهب الثاني فليس بجيد، فليعلم ذلك.

(1) في ن ب (أو منعها) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) في الأصل الكلمة غير واضحة، وما أثبت من ن ب د.

(4) في الأصل (انقضت) ، وما أثبت من ن ب د.

(5) في ن ب ساقطة.

(6) في ن ب د ساقطة.

(7) إحكام الأحكام (2/ 498) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت