فهرس الكتاب

الصفحة 1791 من 5060

قال الفاكهي: وهذا شيء لم أره في مذهبنا أصلًا، فهو وهم إن صح نقله.

قال القرطبي [1] : ويتمسك المانع بقوله - عليه الصلاة والسلام:"إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه" [2] ، ولا اختلاف أعظم من اختلاف النيات.

قلت: [و] [3] قد يمنع هذا، وإنما يظهر الاختلاف في الأفعال الظاهرة لا الباطنة [4] .

(1) المفهم (2/ 856) .

(2) البخاري (722، 734) ، ومسلم (414، 415) ، والحميدي (958) ، وأبو عوانة (2/ 109) ، وأبو داود (603، 604) في الصلاة، باب: الإِمام يصلي من قعود، والنسائي (2/ 141، 142) ، وابن ماجه (846، 1239) ، وعبد الرزاق (4082، 4083) ، وابن حبان (2107، 2115) ، وابن خزيمة (1613) ، وابن أبي شيبة (2/ 326) ، والبيهقي (3/ 79) ، وأحمد (2/ 230، 314، 376، 341، 411، 475) ، وشرح السنة للبغوي (852) .

(3) في ن ب د ساقطة.

(4) قال ابن حجر في الفتح (2/ 178) : قال النووي وغيره: متابعة الإِمام واجبة في الأفعال الظاهرة. وقد نبه عليها في الحديث، فذكر الركوع وغيره بخلاف النية، فإنها لم تذكر، وقد خرجت بدليل آخر، وكأنه يعني قصة معاذ الآتية، ويمكن أن يستدل من هذا الحديث على عدم دخولها، لأنه يقتضي الحصر في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله، كما لو كان محدثًا أو حامل نجاسة، فإن الصلاة خلفه تصح لمن لم يعلم حاله على الصحيح عند العلماء، ثم مع وجوب المتابعة ليس شيء منها شرطًا في صحة القدوة إلَّا تكبيرة الإِحرام. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت