فهرس الكتاب

الصفحة 2062 من 5060

الصحيحة كحديث أنس [1] وابن عمر [2] وابن عباس [3] هذا يدل على جواز الجمع بعذر السفر ويُبْطل تأويلَهم ولولا ذلك لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع، لأن الأصل عدم جوازه، ووقوع إيقاع الصلاة في وقتها المحدود، لكنَّ هذا الحديثَ دَلَّ على جواز الجمع على ظهر سير في الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وهو رخصة، وجملة ما ذكروه من التأويل يقتضي الحصر، والزيادة في المشقة على المسافر، وقد صح الجمع أيضًا في حال [النزول] [4]

(1) البخاري (1111، 1112) باب: يؤخر الظهر للعصر، وباب: إذا ارتحل بعدما زاغت الشمس، ومسلم في الصلاة، باب: جواز الجمع بين الصلاتين، وأبو داود باب: الجمع بين الصلاتين (1172) ، والنسائي (594) باب: الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء، والبيهقي في الكبرى (3/ 161) ، والصغرى (1/ 227) .

(2) البخاري (1106) باب: الجمع في السفر بن المغرب والعشاء، ومسلم، باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر، والنسائي (1/ 290) ، والدارمي (1/ 295) ، وأحمد (2/ 8) ، والحميدي (616) ، والطحاوي في شرح المعاني (1/ 161) ، وابن الجارود (1/ 203) ، والبيهقي في الكبرى (3/ 159) ، والصغرى (1/ 226) ، والموطأ (1/ 144) .

(3) انظر التعليق (1) ، والحديث الآخر أنه قال:"صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعًا من غير خوف ولا سفر". انظر: الموطأ (1/ 144) ، ومسلم (705) ، والشافعي في مسنده (1/ 118) ، وأبو داود (1210) ، والنسائي (1/ 290) ، وأبو عوانة (2/ 353) ، والبيهقي في السنن (3/ 166) ، وصححه ابن خزيمة (972) .

(4) في ن ب (نزول) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت