فهرس الكتاب

الصفحة 2242 من 5060

الأصاغر على الصلاة، وشهود دعوة المسلمين ومشاركتهم في الثواب، وإظهار كمال الدين، نبه عليه القرطبي [1] في"شرحه".

العاشر: قولها:"فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته"فيه إشعار بتعليل خروجهن لأجل ما ذكر ويستثنى خروج الشابة التي يخاف من خروجها الفتنة، كما سلف.

واعلم: أن التكبير للعيدين يشرع في أربعة مواطن.

في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإِمام [2] .

وفي أول الصلاة [3] .

وفي أول الخطبة [4] .

(1) المفهم (3/ 1490) .

(2) لما روى ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يخرج في العيدين رافعًا صوته بالتكبير والتهليل ..."الحديث، أخرجه البيهقي (3/ 279) ، وصححه الألباني في الإِرواء (3/ 122، 123) ."

(3) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبَّر في العيدين الأضحى والفطر اثنتي عشرة تكبيرة، في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة الصلاة. أخرجه أبو داود (1/ 299) ، وابن ماجه (1/ 407) ، والدارقطني (2/ 47، 48) ، وصحح الحديث أحمد وابن المديني والبخاري بما حكاه الترمذي. انظر: تلخيص الحبير (2/ 84) ، وهي ستة لا تبطل الصلاة بتركها عمدًا ولا سهوًا.

(4) قال أحمد: قال عبيد الله بن عتبة: إنه من السنة، وذكره البغوي وغيره عن أحمد. وقال ابن القيم: كان - صلى الله عليه وسلم - يفتتح خطبه كلها بالحمد لله، ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير، وإنما روى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت