فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وبعد الصلاة كما سيأتي بيان تفصيله.
الحادي عشر: فيه جواز ذكر الله للحائض من غير كراهة وكذلك الجنب.
الثاني عشر: فيه أيضًا حضور مجالس الذكر والخير لكل أحد من الحائض والجنب ومن في معناهما إلَّا في المسجد.
الثالث عشر: فيه شرعية التكبير في العيدين لكل أحد، وفي كل موطن [1] خلا موضع نَهَى الشرعُ عنه وهو إجماع، ويستحب إحياء ليلتي العيد [2] ، وتقدم مواطن التكبير في العيد ويتأكد استحبابه حال الخروج إلى الصلاة [3] ، وبه قال جماعة من الصحابة وسلف
= ابن ماجه في سننه عن سعد، أنه كان يكثر التكبير أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي السجدتين وصوبه شيخ الإِسلام. اهـ.
(1) قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185) } ، والمقصود هنا: أن الله سبحانه أراد شرعًا: التكبير على ما هدانا، ولهذا قال من قال من السلف، كزيد بن أسلم: هو التكبير تكبير العيد.
(2) وقد ورد فيها حديث ضعيف عند ابن ماجه (1/ 567) :"من قام ليلتي العيدين محتسبًا بالله، لم يمت قلبه يوم تموت القلوب". قال البوصيري في الزوائد (2/ 85) : إسناده ضعيف. وقال العراقي في تخريج الإِحياء (1/ 328) : إسناده ضعيف. قال ابن القيم في زاد المعاد (1/ 225) : في هديه - صلى الله عليه وسلم - ليلة النحر من المناسك:"ثم نام حتى أصبح، ولم يُحيِ تلك الليلة، ولا صح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء".
(3) قال شيخ الإِسلام في الفتاوى (220/ 24) بعد كلام سبق: ويشرع لكل أحد أن يجهر بالتكبير عند الخروج إلى العيد وهذا باتفاق الأئمة =