فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
في ذلك في حق من يمكنه إدراك [[1] ]الصلاة كبر قطعًا وإن [كان] [2] سعيه قبل طلوعها فثلاثة أقوال عندهم.
ثالثها: يكبر إن أسفر وإلَّا فلا.
وأَمَّا التكبير: بتكبير الإِمام في الخطبة فمالك يراه، وغيره يأباه [3] .
وأما التكبير في أول صلاة العيد سوى تكبيرة [الإِحرام في] [4] الأولى وتكبيرة القيام إلى الثانية فهو متفق عليه بين العلماء للإِمام
والمأموم والمنفرد [5] .
لكن اختلفوا في عدده.
فقال الشافعي: سبع في الأولى وخمس في الثانية لحديث عمرو بن شعيب [6] وعمرو بن
(1) في ن ب زيادة (الإِمام) .
(2) زيادة من ن ب د.
(3) انظر التعليق (15) .
(4) في ن ب ساقطة.
(5) قال شيخ الإِسلام (220/ 24) ، وأما التكبير في الصلاة فيكبر المأموم تبعًا للإِمام.
(6) لما روى عمرو بن شيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة. أخرجه أحمد (2/ 180) ، وابن ماجه (1278) ، وصححه علي بن المديني وغيره، وفي رواية: سبع في الأولى، وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. رواه أبو داود (1151، 1152) ، والدارقطني أيضًا، وصححه البخاري، =