فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 5060

عوف [1] صححهما البخاري وابن عباس [2] أيضًا، وقال مالك وأحمد وأبو ثور: ست في الأولى وخمس في الثانية.

وقال الثوري [3] وأبو حنيفة [4] : فيما حكاه عنهما ابن المنذر [5] يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة ثم يقوم في الركعة الثانية فيقرأ ثم يكبر

= وأحمد، وقال: أنا أذهب إلى هذا، وللترمذي وحسنه (2/ 416) ، عن كثير ابن عبد الله، عن أبيه عن جده في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا، وقال: هو أحسن شيء في هذا الباب، ولأبي داود عن عائشة نحوه، وقال البخاري: ليس في الباب شيء أصح من هذا، وبه أقول. العلل الكبير للترمذي (1/ 287، 288) .

وقال شيخ الإِسلام: صح عنه هذا وهذا، ولم يصح عنه غير ذلك.

وقال ابن عبد البر: روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من طرق كثيرة حسان، أنه كبر سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية ولم يرو عنه من وجه قوي ولا ضعيف خلافه، وهو أولى ما عمل به، وقال جابر: مضت به السنة.

(1) الترمذي (2/ 416) ، وابن ماجه (1279) ، والدارقطني (2/ 48) ، والبيهقي (3/ 286) ، وابن عدي (2/ 273) ، وابن ماجه في صحيحه (2/ 346) ، والبغوي في السنة (4/ 309) .

(2) ابن أبي شيبة (2/ 173) ، والطحاوي (2/ 401) ، والبيهقي (3/ 289) ، والفريابي (148) ، والحاكم في المستدرك (1/ 326) ، والدارقطني (2/ 66) ، والطبراني في الكبير (10/ 357) .

(3) انظر: إختلاف العلماء للمروزي (58) .

(4) كتاب الأصل (1/ 372) .

(5) الأوسط (4/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت