ووقع في"شرح الفاكهي"دعوى الإِجماع على أنه يخطب لها.
[فرع: ويخطب خطبتين كالعيد كما قاله مالك[1] ، والشافعي [2] .
وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وعبد الرحمن [3] بن مهدي: يخطب واحدة لا جلوس فيها. وخيره الطبري [4] .
وقال البندنيجي: من أصحابنا أيضًا يكفي واحدة] [5] .
السابع: فيه استقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء في الاستسقاء [6] .
الثامن: فيه استقبالها عند الدعاء مطلقًا قياسًا عليها.
التاسع: فيه الرد على من أنكر صلاة الاستسقاء.
العاشر: فيه أنها ركعتان وهو كذلك بإجماع المثبتين لها.
الحادي عشر: لم يذكر في صلاة الاستسقاء في هذا الحديث التكبيرات الزوائد كما في صلاة العيد. وقد قال به
(1) المدونة (1/ 166) .
(2) الأم (1/ 251) .
(3) المجموع (5/ 93) ، والمعني (2/ 435) ، والاستذكار (7/ 135) .
(4) انظر: الاستذكار (7/ 135) .
(5) في الأصل ساقطة، كما أثبت من ن ب د.
(6) قال البخاري -رحمنا الله وإياه- في صحيحه الفتح (2/ 515) : باب: استقبال القبلة في الاستسقاء. وساق حدث الباب. وفيه:"وأنه لما دعا -أو أراد أن يدعو- استقبل القبلة وحول رداءه".