خاتمة: لم أر في هذا الحديث ذكر السلام. نعم روى أبو أمامة [1] أنه السنَّة، كما رواه النسائي بإسناد على شرط الصحيح وهو إجماع، وإن كان وقع في"العتبية"، أنه يستحب. وقال به محمَّد بن أبي صفرة.
والصحيح عند الشافعية: أنه يسلم تسليمتين كغيرها، وبه قال الثوري، وأبو حنيفة وجماعة من السلف.
وقيل: واحدة لبنائها على التخفيف.
قال النووي في"شرح المهذب" [2] : وبه قال أكثر العلماء منهم مالك، ويسر بالسلام عند الشافعي، كما نقله النووي في"شرحه لمسلم" [3] . وكذا القرطبي [4] ويُعلم تمامها بالانصراف.
= اختلاطه- ولفظه: صلى - صلى الله عليه وسلم - على جنازة ومعه سبعة نفر، فجعل ثلاثة صفًا واثنين صفًا واثنين صفًا ... الحديث.
(1) ولفظ:"السنَّة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة". أخرجه النسائي (1/ 281) ، والشافعي في الأم (1/ 239، 240) ، والبيهقي (4/ 39) ، وابن الجارود في المنتقى (540) ، والحاكم 1/ 360)، والطحاوي (1/ 500) ، وعبد الرزاق (6228) ، وابن حزم في المحلى (5/ 129) ،
والنووي في المجموع (5/ 33) ، وقال: على شرط الشيخين.
(2) المجموع (5/ 34) .
(3) شرح مسلم (7/ 24) ، والذي ذكره: أنه يجهر. انظر: الاستذكار (8/ 242) للاطلاع على أقوال العلماء ومذاهبهم في هذه المسألة.
(4) المفهم (3/ 1595) .