فهرس الكتاب

الصفحة 2390 من 5060

وفي مستدرك [1] الحاكم أنه السنَّة ويجهر عند أبي حنيفة وهو المشهور من قول مالك.

ولم يذكر فيه أيضًا ما يقرأ في صلاة الجنازة. وقد اختلف العلماء في قراءة الفاتحة [2] فيها.

فذهب مالك في المشهور عنه وأبو حنيفة والثوري إلى عدم قراءتها لأن مقصودها الدعاء [3] .

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهب من أصحاب مالك وداود إلى أنه يقرأ فيها بالفاتحة لعموم الأول [4] وخصوصها أيضًا كما أوضحته في"شرح المنهاج"وغيره.

(1) المستدرك (1/ 360) .

(2) ورد فيها حديث ابن عباس ولفظه"صليت خلف ابن عباس - رضي الله عنه - على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وجهر، فلما فرغ أخذت بيده، فسألته؟ فقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنَّة وحق". انظر: البخاري (1335) ، والنسائي (4/ 75) ، والترمذي (1027) ، وأبو داود (3198) ، والبغوي (1494) ، وابن الجارود (537) ، والطيالسي (2741) ، والبيهقي (4/ 38) ، والدارقطني (2/ 72) ، والحاكم (1/ 358) ووافقه الذهبي، والشفعي (1/ 580) ، وابن حبان (3071) .

وقد جاء من رواية جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى. أخرجه الشافعي في الأم (1/ 270) ، والبيهقي في الكبرى (4/ 39) ، وابن عبد البر في الاستذكار (8/ 264) وقال: ليس بثابت عن جبر.

(3) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 298) ، وأسانيده عنهم جيّاد.

(4) السنَّة للبغوي (5/ 354) ، ودليلهم:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، وتقدم تخريجه. انظر: مصنف ابن أبي شيبة (3/ 298) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت