فهرس الكتاب

الصفحة 2400 من 5060

الراجح منها] [1] ، وبيان الاضطراب فيه فراجعه منه. ومذهب إسحاق كمذهب أحمد في الغائب وكمذهب أبي حنيفة في الحاضر.

وقال أبو عمر [2] : أجمع من قال بالصلاة على القبر أنه لا يصلى عليه إلَّا بالقرب، وأكثر ما قيل في ذلك شهر.

قلت: قد حكينا وجهًا أنه يصلى عليه أبدًا وحديث البخاري [3] أنه - صلى الله عليه وسلم:"صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين كالمودع للأحياء والأموات". فالمراد أنه دعاء لهم، لأنه عندنا أنه لا يصلى على الشهيد.

وعند أبي حنيفة: لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام، فوجب تأويل الحديث.

واختلفت المالكية [4] حيث قالوا: تفوت الصلاة عليه فيما يقع به الفوت.

فقيل: بإهالة التراب وتسويته، قاله أشهب، وعيسى، وابن وهب.

(1) في ن ب ساقطة.

(2) ذكره في المفهم (3/ 1598) .

(3) البخاري (1344، 3596، 4042، 4085، 6426، 6590) ، ومسلم في الفضائل (2296) ، وأبو يعلى (1748) ، وأحمد (4/ 149، 153، 154) ، وأبو داود (3223) في الجنائز، باب: الميت يصلي على قبره بعد حين، والنسائي (4/ 61، 62) ، والبيهقي (4/ 14) ، وابن حبان (3198، 3199) ، والبغوي (3823) ، والدارقطني (2/ 78) ، والطبراني (17/ 768، 769) .

(4) ذكره في المفهم (3/ 1597، 1598) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت