ابن القاسم وغيره عن مالك من أنه يُعمم ويُقَمّص ويدرج في ثلاثة أثواب فيكون خمسة [على ما] [1] قاله بعض شيوخنا، وقد جاء عنه أيضًا لا بأس بالقميص في الكفن، ويكفن معه بثوبين فوقه، فهذا على قوله ثلاثة أثواب.
قال اللخمي المالكي: ولا يجاوز في الكفن سبعة فإنه سرف، والاثنان خير من الواحد لأنه أستر، والثلاثة خير من الأربعة، والخمسة خير من الستة، قال: فإن كانت السبعة مدارج من غير قميص، ولا عمامة فحسن.
وعند الشافعية: أن الزيادة على الخمسة مكروهة.
قالت المالكية [2] : وعمامة الميت على حسب عمامة الحي.
رواه مطرف عن مالك: يجعل منها تحت لحيته ويترك منها قدر الذراع ذؤابة تطرح على وجهه، وكذلك من خمار [المرأة] [3] ، لأنه بمنزلة العمامة للرجل.
الخامس: يؤخذ من الحديث استحباب التكفين في ثلاثة أثواب [وقد] [4] ثبت في الصحاح أنها كانت سوابغ.
قال العلماء: وأقل الواجب فيه ثوب واحد وما زاد مستحب.
وفي وجه عندنا: أن أقله ثلاثة، والأصح أن أقله ثوب ساتر للعورة فقط.
(1) في الأصل (كما) ، وما أثبت من ن ب د والمرجع السابق.
(2) انظر: المنتقى (2/ 8) .
(3) في المنتقى: الميتة.
(4) في ن ب ساقطة.