فهرس الكتاب

الصفحة 2408 من 5060

وقيل: يعم جميع البدن.

وقال القرطبي في"شرحه": الوتر مستحب عند عامة العلماء، وكلهم مجمعون على أنه ليس فيه حد واجب، وفي هذا التعبير الأخير نظر.

السادس: فيه أيضًا إيجاب التكفين وهو إجماع، ومحله أصل التركة فإن لم يكن، ففي بيت المال أو على جماعة المسلمين.

السابع: فيه أيضًا كما قال الشيخ تقي الدين: أن الورثة لا يضايق بعضهم بعضًا في الزائد على الواحد الساتر لجميع البدن، ولا يتبع رأي من منع [من الورثة منه] [1] .

الثامن: فيه كراهة القميص [2] والعمامة في الأكفان وقد تقدم ما فيه.

التاسع: فيه الاقتداء بآثاره - صلى الله عليه وسلم - في حياته وموته.

العاشر: فيه استحباب التكفين في الأبيض وهو إجماع، وقد أمر به - صلى الله عليه وسلم - في حديث صحيح في جامع الترمذي [3] وغيره، والتكفين

(1) في إحكام الأحكام (3/ 1/ 238) ، هكذا:"منه من الورثة".

(2) يدل على إباحة القميص في الكفن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عبد الله بن أبي قميصه ليكفن فيه. أخرجه البخاري (1270، 1350) .

(3) ولفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثابكم وكفنوا فيها موتاكم". انظر: الترمذي (994) ، وابن ماجه (1472) ، وأبو داود (3778) في الطب، باب: الأمر في الكحل، وفي اللباس، باب: في البياض، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت