فهرس الكتاب

الصفحة 2409 من 5060

في غيره جائز، ومن أطلق عليه أنه مكروه فمعناه أنه خلاف الأولى، ولو كانت كلها حبرة لم يكره، لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يلبسها يوم الجمع والعيد.

ويكره المصبغات وغيرها من ثياب الزينة.

ويحرم تكفين الرجل في الحرير بخلاف المرأة، فإنه يكره لها فقط. ذكره مالك وعامة العلماء: التكفين في الحرير مطلقًا.

قال ابن المنذر [1] : ولا أحفظ خلافه.

خاتمة: ثبت في صحيح مسلم [2] عن عائشة بعد روايتها لهذا الحديث:"أما الحلة فإنما يشبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها، فتركت وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فأخذها عبد الله بن أبي بكر فقال: لأحبسها حتى أكفن فيها نفسي، ثم قال: والله لو رضيها الله -عزَّ وجلَّ- لنبيه - صلى الله عليه وسلم - لكفنه فيها، فباعها وتصدق بثمنها"، وفي رواية له:"أدرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حلة يمانية كانت لعبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحولية يمانية ليس فيها عمامة ولا قميص".

= والبيهقي (3/ 245) ، وإسناده صحيح، صححه الحاكم (1/ 354) ، ووافقه الذهبي، والبغوي (5/ 314) ، وأحمد (3426) ، وقد ورد من حديث سمرة بن جندب عند النسائي (4/ 34) ، والبيهقي (3/ 402، 403) ، وصححه الحاكم (1/ 354، 355) ، وأقره الذهبي وابن حجر في الفتح (3/ 108) .

(1) يراجع لما سبق في الأوسط (5/ 352، 362) .

(2) مسلم (941) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت