فهرس الكتاب

الصفحة 2469 من 5060

فرع. الخنثى كالمرأة.

فرع آخر: أجمع العلماء على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة، وأنه لا بد من فرجة بينهما.

سابعها: في هذا الحديث إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة.

وعن الحسن: أنه لا يصلى على النفساء تموت من زنا ولا ولدها، قاله قتادة في ولدها.

ثامنها: فيه أيضًا أن السنَّة أن يقف الإِمام عند عجيزة المرأة كما أسلفناه.

تاسعها: فيه أن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإِمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت