فهرس الكتاب

الصفحة 2549 من 5060

فائدة: كان معاذ على اليمن من حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلى زمان عمر، فبعث إليه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر، وقال: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهم. فقال معاذ: ما بعثت إليك بشيء وأنا أجد [[1] ] [آخذًا] [2] فلما كان العام القابل بعث إليه [بالنصف] [3] فتراجعًا بمثل ذلك، فلما كان [[4] ]الثالث بعث إليه [بكلها] [5] ، وقال ما وجدت أحدًا يأخذ مني شيئًا.

الثاني عشر: في الحديث دلالة على تحريم دفع الزكاة إلى كافر.

الثالث عشر: فيه أيضًا أنها لا تدفع إلى غني من نصيب الفقراء.

ومقتضى مذهب الشافعي: أن الغني والفقير من ذلك معتبر برتبة الشخص.

وقد اختلف العلماء في الغني الذي يحرم عليه أخذ الزكاة.

(1) في كتاب الأموال (أحدًا) .

(2) في كتاب الأموال (يأخذه مني) .

(3) في كتاب الأموال (بشطر الصدقة) .

(4) في كتاب الأموال (العام) .

(5) في كتاب الأموال (بها كلها) ، فراجعه عمر بمثل ما رجعه قبل ذلك، فقال. لمراجعة ضبط النص والاطلاع عليه. انظر: كتاب الأموال لأبي عبيد (1912) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت