السابع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا تحريم جميع أنواع الظلم كما أسلفناه.
الثامن والعشرون: فيه أيضًا استجابة دعاء المظلوم.
التاسع والعشرون: يؤخذ منه أيضًا جواز الدعاء على الظالم بما يسوغ شرعًا.
الثلاثون: يؤخذ منه أيضًا قبول خبر الواحد ووجوب العمل به.
قال القاضي عياض [1] : وفيه دليل على إيجاب الزكاة على الصبي والمجنون لعموم قوله:"من أغنيائهم وضُعَّفَ بأنهما ليسا أهلًا للطاعة. فالحديت حجة للمخالف [2] ."
واتفقوا: على وجوب العشر فيما أخرجته أرضه [3] . ووجوب صدقة الفطر عليه.
قال البغوي: وفيه دلالة أيضًا على أن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة، لأنه أضاف الصدقة إلى الأموال،
(1) الصحيح أن الزكاة تجب في أموال اليتامى لحديث:"من ولي يتيمًا فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة". وفي رواية:"ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
(2) أخرجه الترمذي والبيهقي. انظر: نصب الراية (2/ 331) ، وكانت عائشة -رضي الله عنها- تخرج الزكاة من أموال اليتامى، وقال عمر -رضي الله عنه-:"اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة".
(3) أي أرض اليتيم. انظر: الاستذكار (9/ 83) ، ومعالم السنن (2/ 200) .