فهرس الكتاب

الصفحة 2662 من 5060

وقال أصحابنا: جنس الفطرة فكل حب معشر، وكذا الإِقط على الأظهر كما تقدم، وأصح الأوجه أنه يتعين غالب قوت بلده.

وقيل: قوته.

وقيل: يخير بين الأقوات لظاهر"أو"المذكورة.

وأجاب الأولون: عن ذلك لأنها للتنويع كما في قوله -تعالى-: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا ...} الآية [1] ويجزىء [الأعلى عن الأدنى] [2] ولا عكس، والاعتبار بزيادة الاقتيات [لا القيمة في الأصح] [3] .

الثاني عشر: قوله:"فعدل الناس به نصف صاع من بر"الضمير من"به"عائد على التمر، وهو مذهب أبي حنيفة، وجماعة [4] من السلف في البر، وأنه يخرج نصف صاع.

قال القرطبي: واحتجوا بأحاديث لم يصح عند أهل الحديث شيء منها، وكذا قال النووي [5] وأنّ ضعفها بين.

وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضًا,

= (2/ 909، 911) ، ورؤوس المسائل (211) ، والمبسوط (2/ 156) ، والمجموع (5/ 402) ، وفتح الباري (3/ 311) .

(1) سورة المائدة: آية 33.

(2) في الأصل تقديم وتأخير.

(3) في ن ب ساقطة.

(4) انظر: الاستذكار (9/ 361) .

(5) شرح مسلم (7/ 60) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت