فهرس الكتاب

الصفحة 2663 من 5060

لحديث أبي سعيد الآتي [1] لأن فيه:"صاعًا من طعام"وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعًا. فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته.

وقوله:"فعدل الناس به"هو معاوية كما ستعلمه في الحديث الآتي.

قال القاضي عياض: ولم يقل بذلك معاوية في كل بر، وإنما قاله في سمراء الشام [2] [وخالفهم الجمهور، فقالوا: الواجب من ذلك صاع أيضًا، لحديث أبي سعيد الآتي، لأن فيه صاعًا من طعام، وهو البر كما سيأتي، ولأنه ذكر أشياء فيها] [3] .

الثالث عشر: قوله في لفظ"أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"يعني إلى صلاة عيد الفطر. وبهذا قال جمهور العلماء واستحبوه، وليستغني بها المساكين عن السؤال في ذلك اليوم، ويتفرغ قلبهم لما هم بصدده من العبادات، وهو سر الحديث المرفوع:"أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم" [4] وكرهوا تأخيرها عن

(1) انظر: حاشية إحكام الأحكام (3/ 317، 318) .

(2) في ن ب د زيادة (لما فيها من الريع) . وهذه الزيادة مثبتة في إكمال إكمال المعلم (3/ 119) .

(3) في ن ب د ساقطة.

(4) الدارقطني (2/ 153) ، والحاكم في معرفة علوم الحديث (131) ، والبيهقي (4/ 175) ، والأموال لابن زنجويه (1251) ، وضعفه النووي في المجموع (6/ 126) ، والحافظ في بلوغ المرام (159) باب: صدقة الفطر، قال: ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف ثم ساقه، والمغني =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت