يوم الفطر، ورخص بعضهم في تأخيرها، وقاله مالك وأحمد.
قال القرطبي: ومشهور مذهب مالك أن آخر يوم الفطر آخر وقت أدائها [1] ، وما بعد الفطر وقت قضائها.
ومذهب الشافعي والجمهور: أنه يحرم [2] . تأخيرها عن يومه،
= (4/ 293، 298، 301) ، والحافظ في تلخيص الحبير (2/ 183) ، وسكت عنه، والحديث تكلم على إسناده البيهقي (4/ 175) ، وابن حزم من أجل أبي معشر هذا، وهو نجيح السندي. انظر: تهذيب التهذيب (10/ 419) ، وتقريبه (2/ 298) ، والضعفاء لابن الجوزي (3/ 157) ، ونصب الراية (2/ 432) ، حيث ذكر أن ابن عدي أخرجه في الكامل، وأعله بأبي معشر وأيضًا ابن حجر في الفتح (3/ 375) ، وضعفه الألباني في الإِرواء (3/ 332) .
(1) قال ابن حجر في الفتح (3/ 375) : ودل حديث ابن عمر على أن المراد بقوله:"يوم الفطر"أي أوله، وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، وحمل الشافعي التقييد بقبل صلاة العيد على الاستحباب لصدق اليوم على جميع النهار، ثم ساق حديث ابن عمر:"كان يأمرنا أن نخرجها قبل أن نصلي، فإذا انصرف قسمه بينهم وقال:"اغنوهم عن الطلب"، أخرجه سعيد بن منصور، ولكن أبا معشر ضعيف. اهـ. وضعفه في مختصر البدر المنير ح (811) ."
(2) قال في زاد المستنقع مع شرحه وحاشيته (3/ 282) :"وتكره في باقيه"أي باقي يوم العيد، بعد الصلاة. قال في الحاشية:"لمخالفة الأمر، وخروجًا من الخلاف في تخريجها". وقال شيخ الإِسلام وغيره:"إن أخرها بعد صلاة العيد، فهي صدقة من الصدقات". اهـ.
قال ابن القيم: بعد بيانه بالأدلة وقتها: ومقتضى قوله:"من أداها قبل الصلاة ... إلخ: أنه لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، وأنها تفوت ="