فهرس الكتاب

الصفحة 2690 من 5060

وفي رواية"يومين"رواه الشيخان من حديث عمران بن الحصين.

والمراد: بسرر شعبان آخره، لأن الهلال يستسر ليلة أو ليلتين وجمع بينهما بأن الرجل كان [قد] [1] أوجب على نفسه صيام آخر الشهر [[2] ]بنذر فأمره - صلى الله عليه وسلم - بالوفاء به أو كان [الصوم] [3] آخر الشهر عادة له، فتركه لاستقبال رمضان لأجل النهي عن تقدمه، واستحب له النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضيه لكونه عادة له.

وقال بعضهم: بل قوله:"هل صمت من سرر شعبان"سؤال زجر وإنكار لأنه قد نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، فلا يكون بينهما معارضة. وإن أُريد بسرر شعبان أوله على ما ذكره بعضهم: أن سرر الشهر أوله، فلا معارضة إذن [4] .

السادس: فيه الرد على الروافض الذين يرون تقدم الصوم على الرؤية فإن رمضان اسم لما بين الهلالين فإذا صام قبله يومًا فقد تقدم عليه [5] .

= والدارمي (2/ 18) ، وابن حبان (3587) ، وأحمد (4/ 428، 432، 439) .

(1) زيادة من ن ب د.

(2) في ن ب زيادة (يصوم) .

(3) زيادة من ن ب د.

(4) انظر خلاف العلماء مبسوط في: معالم السنن للخطابي (3/ 218) ، والجمع بين الأحاديث وتفسير"السرر"في السنن، وعون المعبود (6/ 453) ، وقد تركتها خشية الإِطالة رعاك الله.

(5) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله وإياه- في الفتاوى (25/ 133، 179، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت