فهرس الكتاب

الصفحة 2710 من 5060

يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد ثلاثين يومًا ثم صام"، وقال الدارقطني: إسناده صحيح [1] ."

وحكى القاضي عياض: صومه عن عائشة [2] وأسماء [3] وابن عمر [4] وطاوس.

وقال الأوزاعي والكوفيون [5] : إن صامه وتبين أنه من رمضان أجزأه. وجمهورهم أنه لا يصومه ولا يجزئه إن صامه.

(1) أبو داود (2325) في الصيام، باب: إذا أغمي الشهر، والدارقطني (2/ 156، 157) ، وصححه الحاكم (1/ 423) ، ووافقه الذهبي، وابن حبان (3444) ، وابن الجارود (377) ، وأحمد (6/ 149) ، والبيهقي (4/ 206) ، وصححه ابن خزيمة (3/ 203) وأشار إليه في فتح الباري (4/ 121) .

(2) أخرجه سعيد بن منصور. قال الألباني في الإِرواء (4/ 11) : في سنده رجل لم يسم فلا يصح سنده، لكن قد جاء مسمى"لعبد الله بن أبي موسى"في مسند أحمد (6/ 125، 126) ، وسنده صحيح؛ فمن قال: العبرة برأي الراوي لا بروايته لزم الأخذ به كالحنفية. اهـ. انظر: البيهقي في السنن (4/ 211) ، والهيثمي في مجمع الزوائد (3/ 148) ، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. انظر: الفتح الرباني (9/ 256) .

(3) البيهقي (4/ 211) . انظر: المجموع (6/ 410) ، وزاد المعاد (2/ 45) .

(4) أحمد (2/ 5) ، وانظر: تخريجه لأحمد شاكر في المسند (6/ 226) ، وعبد الرزاق (7323) ، وأبو داود (222) في الصيام, باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين، والدارقطني (2/ 161) ، والبيهقي (4/ 204) ، وصححه الألباني في الإِرواء (4/ 10) .

(5) انظر: الاستذكار (10/ 35) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت