فهرس الكتاب

الصفحة 2712 من 5060

العاشر: قوله -عليه الصلاة والسلام-:"صوموا لرؤيته"ظاهره وجوب الصوم متى رأى قبل الزوال أو بعده، وهو المشهور من مذهب مالك.

وقيل: إنه قبله للماضية ويفطرون ساعة رؤيته إن كان هلال شوال.

وقال بعض أهل الظاهر: أما في الصوم فتجعل للماضية، وأما في الفطر: فيجعل لمستقبله وهو أخذ بالاحتياط منهم، ولكن الحديث حجة عليهم [1] .

(1) انظر: الاستذكار (10/ 19) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت