فهرس الكتاب

الصفحة 3011 من 5060

أن يقال: [لمن أتى عليهن من غير أهلهن مخصوص بمن ليس ميقاته بين يديه] [1] ولأهل الشام الجحفة مخصوص بمن لم يمر بشيء من هذه المواقيت.

فرع: يستثني الأجير يحرم من ميقات مستأجره لا ما مر به حكاه ابن الرفعة عن الفوراني بزيادة إنه يحرم أيضًا مما [بإزائه] [2] الأبعد من مكة وأقره عليه.

السابع: قوله"ممن أراد الحج والعمرة"مقتضاه تخصيص هذا الحكم بالمريد لأحدهما أولهما وأنه إذا لم يرد واحد منهما لا يلزمه الإِحرام وله التجاوز غير محرم فيستدل به على أنه لا يلزمه الإِحرام لمجرد دخول مكة وهو الصحيح من قولي الشافعي فيمن قصد مكة لا لنسك لكن هذا الاستدلال أولًا يتعلق بأن المفهوم له عموم من حيث أن مفهومه أن لا يريد حجًا ولا عمرة ولا دخول مكة وأن لا يريدهما [وقد] [3] يريد الدخول وفي عموم المفهوم نظر [4] في الأصول وعلى تقدير أن يكون له عموم فإذا دل الدليل على وجوب الإِحرام لدخولها وكان ظاهر الدلالة لفظًا قدم على هذا المفهوم لأن

(1) الزيادة من ن هـ وإحكام الأحكام.

(2) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.

(3) في ن هـ ساقطة.

(4) قال الغزالي في المستصفى (2/ 70) : المفهوم لا عموم له، لأن العموم لفظٌ تتشابه دلالته إلى مسمياته، ودلالة المفهوم ليست لفظية، فلا يكون لها عموم. اهـ. وقد ناقش الرازي كلامه في المحصول (1/ 2/ 654) ورجح أن للمفهوم عموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت