فهرس الكتاب

الصفحة 3013 من 5060

أن من منزله ببن مكة والميقات إذا أنشأ السفر للحج أو للعمرة فميقاته منزله ولا يلزمه المسير إلى الميقات المنصوص عليه من هذه المواقيت.

ونقل القاضي [عياض] [1] عن مجاهد أن ميقاته مكة قال والجمهور: على أن ميقاته موضعه فإن لم يحرم منه كتارك ميقاته.

العاشر: قوله:"حتى أهل مكة من مكة"مقتضاه أن أهل مكة يحرمون منها وهو مخصوص بالإِحرام بالحج وميقاته نفس مكة على الصحيح عند الشافعية.

وقيل: كل الحرم وظاهر الحديث يخالفه والأفضل أن يحرم من باب داره.

وقيل: من المسجد تحت الميزاب.

وعبارة ابن الحاجب من المالكية: في تعيين المسجد الحرام قولان.

قال بعض شيوخ المالكية: ممن [أدركناه] [2] وأظن هذا على الأولوية لا على الوجوب إذ لا دليل عليه.

أما الإِحرام بالعمرة فإنه من أدنى الحل كما فعل -عليه الصلاة والسلام- بعائشة -رضي الله عنها- ليلة النفر فإنه بعثها مع أخيها

(1) الزيادة من ن هـ. انظر: الاستذكار (11/ 87) ، وذكره في إكمال إكمال المعلم (3/ 298) ، وشرح مسلم (9/ 83) .

(2) في الأصل ون ب (أدركته) ، وما أثبت من ن هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت