فهرس الكتاب

الصفحة 3019 من 5060

ولأصحابه: قولان:

وبالوجوب قال الشافعي [1] :

وبالسقوط قال أبو حنيفة [2] :

والصحيح عندهم في المريض يكون من أهل المدينة أنه يجوز لأن يؤخر إحرامه إلى الجحفة لأنها أقرب إلى مكة وقد قدمنا عنهم أن الشامي إذا مر بالمدينة أن يترك الإِحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة وعلله القرطبي في"مفهمه" [3] بأن الجحفة ميقات منصوب نصبًا عامًا لا يتبدل.

واختلف العلماء فيمن أفسد حجه من أين يقضيه؟

فعند الحسن بن حي والثوري: من الميقات.

وعند أبي حنيفة وأصحابه: أنه مخير.

وعند الشافعية تفصيل ذكرته في كتب الفروع [4] .

خاتمه: لا يشترط أعيان هذه المواقيت بل ما يحاذيها في معناها والأفضل في كل ميقات أن يحرم في طرفه الأبعد من مكة، ولو أحرم من طرفه الآخر جاز.

فائدة: ما الحكمة في كون المواقيت المذكورة بعضها أقرب من بعض.

(1) مغني المحتاج (1/ 475) .

(2) بدائع الصنائع (2/ 164) ، واللباب (1/ 178) .

(4) الاستذكار (11/ 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت