فهرس الكتاب

الصفحة 3070 من 5060

أن يحج معها فإن لم يفعل عصى وعليها الحج دونه وليس له منعها من الفرض دون التطوع. وأما من لا زوج لها ولا ذو محرم فالحج واجب عليها.

وقال سفيان: إن كانت من مكة على أقل من ثلاث ليال فلها أن تحج مع غير ذي محرم، أو زوج وإن كانت على ثلاث فصاعدًا، فلا. قال: والذي عليه جمهور أهل العلم أن الرفقة المأمونة من [المسلمين] [1] تنزل منزلة الزوج أو ذي المحرم، وذكر عن عائشة -رضي الله عنها- أن المرأة لا تسافر إلاَّ مع ذي محرم، وقالت: ليس كل النساء تجد محرمًا.

هذا كله في سفر الحج والعمرة الواجبين، فإن كانا تطوعين أو سفر زيارة أو تجارة، ونحوها من الأسفار التي ليست واجبة.

فقال الجمهور: لا تجوز إلاَّ مع زوج أو محرم.

وقال بعضهم: يجوز لها الخروج مع نسوة ثقات لحجة الإِسلام.

وفي مذهب مالك ثلاثة أقوال عند عدم الولي.

أحدها: أنها تسافر مع الرفقة المأمونة تقديمًا لفريضة الحج.

ثانيها: لا.

ثالثها: نعم في الفرض دون التطوع.

وفرّق سفيان بين المسافة البعيدة والقريبة، فلا تسافر في

(1) في ن هـ (المسافرين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت