فهرس الكتاب

الصفحة 3069 من 5060

قال أصحاب الشافعي: ويحصل الأمن: بزوج، أو محرم، أو نسوة ثقات ولا يلزمها الحج إلاَّ بأحد هذه الأشياء وللشافعي قول إن المرأة الواحدة كافية.

واشترط أبو حنيفة: المحرم لوجوب الحج عليها إلاَّ أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاثة مراحل ووافقه جماعة من أصحاب الحديث والرأي.

وحكي أيضًا عن الحسن البصري [والنخعي] [1] ، والشعبي والحسن بن حي [...] [2] .

قال ابن بزيزة: بعد أن حكى [هذا] [3] عنهم وقد وقع لمالك أنها إذا لم تجد سبيلًا إلاَّ في البحر، فلا يلزمها جملة من غير تفصيل، قال: لأنها عورة.

وقال ابن القاسم: إذا لم تجد ما تركب وقدرت على المشي لم يلزمها الحج إلاَّ أن يكون الموضع قريبًا جدًا كأهل مكة [ومن في عملهم] [4] ، وقد قيل: إن الحج لازم لها إذا قدرت على المشي، أو على ركوب البحر مع أمان غالب.

وقال كثير من أهل [العلم] [5] : إن كان لها زوج ففرض عليه

(1) في ن هـ (طاووس) .

(2) في الأصل عن طاووس.

(3) زيادة من ن هـ.

(4) في ن هـ ساقطة.

(5) في ن هـ ساقطة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت