ثانيها] [1] : أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام باقٍ إلى يوم القيامة وجوبًا أو ندبًا.
ثالثها: أن الجهاد بقصد الإِخلاص لله -تعالى- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة.
رابعها: وجوب [النفر] [2] مع كل إمام برًا أو فاجرًا.
خامسها: تحريم مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.
سادسها: تحريم القتال فيه.
سابعها: [أن التحريم والتحليل لا يعلمان إلاَّ بالشرع] [3] .
[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم] [4] .
[ثامنها] [5] : تحريم تنفير صيده وتنحيته من موضعه.
[تاسعها] : تحريم لقطته إلاَّ بقصد التعريف دائمًا على ما سلف.
[عاشرها] : تحريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه.
[الحادي عشر] : الإِذخر من الخَلى.
(1) زيادة من ن هـ.
(2) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.
(3) زيادة من ن هـ.
(4) هذه المسألة في الأصل السابعة، ويكون فيه زيادة مسألة.
(5) في ن هـ (تاسعها) ... إلخ المسائل، يراعى زيادة مسألة عن ما في الأصل.