فهرس الكتاب

الصفحة 3121 من 5060

ثانيها] [1] : أن حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإِسلام باقٍ إلى يوم القيامة وجوبًا أو ندبًا.

ثالثها: أن الجهاد بقصد الإِخلاص لله -تعالى- والطاعة له مطلوبان إلى يوم القيامة.

رابعها: وجوب [النفر] [2] مع كل إمام برًا أو فاجرًا.

خامسها: تحريم مكة وحرمها بتحريم الله تعالى إلى يوم القيامة.

سادسها: تحريم القتال فيه.

سابعها: [أن التحريم والتحليل لا يعلمان إلاَّ بالشرع] [3] .

[ثامنها: تحريم قطع شجر الحرم] [4] .

[ثامنها] [5] : تحريم تنفير صيده وتنحيته من موضعه.

[تاسعها] : تحريم لقطته إلاَّ بقصد التعريف دائمًا على ما سلف.

[عاشرها] : تحريم قطع الرطب من الخَلى وقلعه.

[الحادي عشر] : الإِذخر من الخَلى.

(1) زيادة من ن هـ.

(2) في الأصل بياض، والإِضافة من ن هـ.

(3) زيادة من ن هـ.

(4) هذه المسألة في الأصل السابعة، ويكون فيه زيادة مسألة.

(5) في ن هـ (تاسعها) ... إلخ المسائل، يراعى زيادة مسألة عن ما في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت