[الثاني عشر] : جواز تخصيص العام.
[الثالث عشر] : جواز تعليل الحكم من السائل ليقع الجواب على تقدير الحكم والعلة.
[الرابع عشر] : الجواب على الفور إذا كان عالمًا به من غير تأن. خصوصًا إذا اقتضته المصلحة.
[الخامس عشر] : مراعاة المصالح العامة والتنبيه عليها من الأئمة والكبار.
[السادس عشر] : المبادرة إليها خصوصًا في المجامع والمشاهد وابتداء الأمر.
[السابع عشر] : أن تحريم الله تعالى وتحليله يطلقان بما في اللوح المحفوظ وبمعنى الظهور وأن الإِطلاق جائز لمن علمه على ما سبق في الكلام على تحريم مكة في الحديث الذي قبله.