فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أو الأخرى، فقال: وإذا ولغ الكلب في الإِناء غسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب، ولا يطهره غير ذلك، وكذلك روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي الأم نحوه، وجزم به المرعشي في [ترتيب] الأقسام [1] ونحوه في الرونق.
وهذا نص غريب لم ينفله أحد من الأصحاب فيما علمت [2] ، وعن نصه في حرملة أن الأُولى أَوْلى، ونقل ابن الرفعة [3] عن بعضهم أن الأَوْلى أن تكون في الثانية.
السادس عشر: الأصح عندنا في قدر التراب ما يعم [على] [4] المحل، وقيل: ما ينطلق عليه الاسم.
السابع عشر: [رواية] [5] مسلم التي فيها:"وعفروه الثامنة بالتراب"تقتضي زيادة مرة ثامنة، وبه قال الحسن البصري قال
أبو عمر [6] : [و] [7] لا أعلم أحدًا أفتى بذلك غيره، وتبعه الشيخ تقي الدين، فقال: قيل: لم يقل به غيره، ولعل المراد بذلك:
(1) انظر: تلخيص الحبير (1/ 24) ، وما بين القوسين زيادة منه.
(2) في ن ب (علمته) .
(3) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي (9/ 24) ، وطبقات الأسنوي (1/ 601) .
(4) ساقطة في ن ب.
(5) في الأصل (رواه) ، والتصحيح من ن ب ج.
(6) الاستذكار (2/ 207) .
(7) في ن ب ساقطة.