لا يلزم من دخوله أن يبول أو يورث في حال الطواف، وإنما هو محتمل، وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه، وقد أقر -عليه الصلاة والسلام- دخول الصبيان ونحوهم المساجد ومعلوم أنه لا يؤمن من بولهم وغائطهم فيها بل قد يوجد ذلك، ولو كان ذلك محققًا لنزه المسجد من دخولهم إليه، سواء كان ما يؤذي به المسجد من الأقذار طاهرًا أو نجسًا.