-رضي الله عنه-: أن أفضلها الإِفراد، ثم التمتع، ثم القران، وهو مذهب مالك.
وقال أبو حنيفة: أفضلها القران، ثم التمتع، ثم الإِفراد[للأفاقي.
وقال أحمد: التمتع، ثم الإِفراد] [1] ، ثم القرآن. ومحل الخوض في بيانها وشروطها والترجيح كتب الفروع [2] ، فإنه أليق به.
وسبب هذا الاختلاف اختلاف الصحابة في حجه - صلى الله عليه وسلم - هل كان إفرادًا أو تمتعًا أو قرانًا؟ وقد [ذكر] [3] البخاري ومسلم رواياتهم، والصحيح أنه -عليه الصلاة والسلام- كان أولًا مفردًا [4] ، ثم أحرم بالعمرة في وادي العقيق بأمر جبريل وأدخلها على الحج فصار قارنًا [5] فمن روى الإِفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو
(1) زيادة من هـ.
(2) الاستذكار (11/ 126، 137) .
(3) في ن هـ (أفرد) .
(4) لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أفرد الحج". الموطأ (335) ، ومسلم (1211) ، وأبو داود في المناسك (1777) ، وابن ماجه (2964) ، والترمذي (820) ، والنسائي (5/ 145) .
(5) لحديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو بوادي العقيق:"أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة". البخاري (1534) ، وأبو داود (1800) ، وابن ماجه (2976) .