فهرس الكتاب

الصفحة 3223 من 5060

قالوا: لا يجزىء إلاَّ في [يوم] [1] أضحية النحر كالأضحية، ولو ذبحه بعد التحلل من العمرة، وقبل الإِحرام بالحج، فالأظهر عند الشافعي الأجزاء.

الثامن: قوله:"وكان ناس كرهوها"يعني بالناس عمر وعثمان كما تقدم، وقد قام عمر بذلك، فقال: إن الله تعالى يحل لرسوله ما شاء بما شاء، وإن القرآن قد نزل منازله فأتموا الحج والعمرة كما أمركم الله [تعالى] [2] واتقوا نكاح هذه النساء، فلن أُتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلاَّ رجمته بالحجارة.

قال المازري [3] : وقد اختلف في العمرة التي نهى عنها عمر في الحج، فقيل: هي فسخ الحج [إلى] [4] العمرة، وقيل [5] : هي العمرة في أشهر الحج، ثم الحج [من عامه] [6] ، [وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبًا للإِفراد الذي هو أفضل [لا أنه] [7] يعتقد بطلانها أو تحريمها] [8] .

(1) زيادة من ن هـ.

(2) زيادة من ن هـ.

(3) المعلم (2/ 86) .

(4) في ن هـ وفي المعلم زيادة (بل) .

(5) في المعلم خطأ فليصحح.

(6) في المرجع السابق بعدها.

(7) في ن هـ (لأنه) .

(8) في المرجع السابق: ويكون نهيه عن ذلك على جهة الترغيب فيما هو الأفضل الذي هو الإِفراد، وليكثر تردد الناس إلى البيت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت